3021 · ص204 · ج4
متُّ فأفضُوا بخدِّي إلى الأرضِ" ١.
(وتكره مخدة) بكسر الميم، تجعل تحت رأسه. نص عليه ٢، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وغير لائق بالحال. (والمنصوص: و) تكره (مَضْرَبة ٣ وقطيفة تحته) قال أحمد: ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة، ولأنه روي عن ابن عباس: أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي ٤. وعن أبي موسى،
١ رواه أحمد في الزهد ص/ ٣٠ وأحمد بن منيع، كما في المطالب العالية (١/ ٣٢٨) رقم ٨٤٩ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٤٨٨): رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف، لضعف مجالد.
٢ انظر المغني (٣/ ٤٢٨)، والفروع (٢/ ٢٦٩).
٣ المضربة القطعة من القطن. انظر: القاموس المحيط ص/ ١٠٨.
٤ في الجنائز، باب ٥٥، عقب حديث ١٠٤٨، وذكره - أيضًا - البيهقي (٣/ ٤٠٨) عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - معلقًا.
ورواه - موصولًا - عبد الرزاق (٣/ ٤٧٨) رقم ٦٣٩٠، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٣٢٩) رقم ٨٥٢، والبلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٥٣٦)، وأبو يعلى (١٣/ ٢٧) رقم ٧١١٠، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٥٥) رقم ٢٨٢٢، من طريق عبد الله بن عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم، عن عمه، قال: ماتت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَرف، فأخذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس فرمى به.
وأخرجه ابن سعد (٨/ ١٤٠)، وأبو يعلى (١٣/ ٢٢) رقم ٧١٠٥، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٤٢) رقم ٤١٣٤، والحاكم (٤/ ٣١) من طريق أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، به، وفيه أن يزيد وضع الرداء تحت رأسها - رضي الله عنها -. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٩): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٤٨٧): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح على شرط مسلم.