← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2993 · ص202 · ج6
(ومن وَجَبت عليه بدنةٌ، أجزأته) عنها (بقرةٌ) لقول جابر: "كنا ننحَرُ البدَنةَ عن سَبْعَةٍ. فقيلَ له: والبقرة؟ فقال: وهل هِيَ إلا مِنَ البُدْنِ" رواه مسلم ١ (كعكسه) أي: إجزاء البدنة عن بقرة ٢ (ولو) كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس (في جزاء صيدٍ ونَذرٍ) مطلق، فإن نوى شيئًا بعينه، لزِمه ما نواه، قاله ابن عقيل. (ويجزئه عن كل واحدة منهما) أي: من البدنة والبقرة (سَبعُ شياه) ولو في نَذْرٍ، أو جزاء صيد، قدمه في "الشرح". (ويجزئه عن سَبعِ شياه بدنةٌ أو بقرةٌ) سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتمتعون، فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: "أمَرَنَا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترِكَ في الإبلِ والبقرِ، كل سَبعَة مِنا في بدَنةٍ" رواه مسلم ٣ (وذَكرَ جماعة: إلا في جزاء صيد) فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سبع شياه.
١ في الحج، حديث ١٣١٨ (٣٥٣). ٢ في "ح": "البقرة". ٣ في الحج، حديث ١٣١٨ (٣٥١).