← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2647 · ص179 · ج1
حَنِيفًا} ١. ولأنه من شعار المسلمين، فكان واجبًا كسائر شعارهم ٢. قال أحمد: "كان ابن عباس يشدد في أمره. حتى قد رُوي عنه أنه لا حج له ولا صلاة" ٣. وفي قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" ٤ دليل على أن النساء كن يختتن. ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل. ووقت وجوبه (عند بلوغ) لقول ابن عباس: "وكانوا لا يَخْتِنُونَ الرجلَ حتى يُدْرِكَ" رواه البخاري ٥. ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف. (ما لم يخف على نفسه) فيسقط وجوبه كالوضوء, والصلاة، والصوم بطريق الأولى.
١ سورة النحل، الآية: ١٢٣. ٢ في (ح): شعايرهم. ٣ رواه عبد الرزاق (١١/ ١٧٥)، والبيهقي (٨/ ٣٢٥) بلفظ: لا تقبل صلاة رجل لم يختتن. ورواه ابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان ص/ ٤٤. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كره ذبيحة الأرغل وقال: لا تقبل صلاته، ولا تجوز شهادته. وفيه رجل لم يسم. وانظر كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد ص/ ١٦٩. ٤ رواه مسلم في الحيض، حديث ٣٤٩، من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". ٥ في الاستئذان، باب ٥١، حديث ٦٢٩٩.
→ prev 2647 / 7407 next ←