2614 · ص176 · ج13
(ولا يُجبر) على المخارَجة (مَن أباها) من السيد أو العبد؛ لأنها عقد بينهما، فلا يُجبر عليه، كالكتابة.
(ومعناها) أي: المخارجة (أن يَضْرِب) السيدُ (عليه) أي: العبد (خراجًا معلومًا يؤدِّيه إلى سيده كل يوم، وما فَضَل للعبد) قال في "الترغيب"، وغيره: (ويؤخذ من المَعْنى ١: لعبدٍ مُخَارَجٍ هديَّةُ طعامٍ، وإعارة متاع، وعملُ دعوة) قال في "الفروع": وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرُّف. وجزم بمعناه في "المبدع"، قالا: وظاهر كلام جماعة: لا يملك ذلك، وإنما فائدة المخارَجة تركُ العمل بعد الضريبة (وفي "الهدي" ٢: للعبد التصرُّف بما زاد على خراجه) قال في "الفروع": كذا قال.
(وللسيد تأديبهم) أي: الأرقاء (باللوم والضَّرْب، كولد وزوجة) ناشز (والأحاديث الصحيحة تدلُّ على جواز الزيادة) في الرقيق على الزوجة، منها ما رواه أحمد، وأبو داود عن لَقيط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "وألا ٣ تضرب ظعينتك ضرب أَمَتك" ٤. ولأحمد، والبخاري:
١ "المعنى" بالعين المهملة، كذا في الأصل و"ح" وجميع الأصول الخطية لمتن الإقناع (٤/ ٧١)، وفي "ذ": "المغني" بالغين المعجمة!.
٢ زاد المعاد (٤/ ٥٨).
٣ في "ح" و"ذ": "ولا تضرب" وهو الموافق للرواية.
٤ أحمد (٤/ ٣٣)، وأبو داود في الطهارة، باب ٥٥، حديث ١٤٢. وأخرجه - أيضًا - البخاري في الأدب المفرد ص/ ٦٧، حديث ١٦٦، والطيالسي ص/ ١٩١، حديث ١٣٤١، والشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٢ - ٣٣)، وعبد الرزاق (١/ ٢٦) حديث ٨٠، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٣٢) حديث ١٠٥٤، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢١٥) حديث ٤٧٩، والحاكم (١/ ١٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٠٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ٢٨٤) حديث ٦٥٧، والبغوي في شرح السنة (١/ ١٥) حديث =