← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2532 · ص171 · ج4
أولى؛ لأنه أسهل على متبعي الجنازة، وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لاتباع السنة في دفنه وإلْحَادِه. (ويكره) الدفن (عند طلوع الشمس، و) عند (غروبها، و) عند (قيامها) لقول عقبة: "ثلاث ساعاتٍ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانَا عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتَانا: حين تطلع الشمسُ بازغة حتَّى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ، وحين تتضيف الشمسُ للغروب حتَّى تغربَ" رواه مسلم ١. ومعنى "تتضيف": تجنح وتميل للغروب. من قولك: تضيفت فلانًا، إذا ملت إليه. (ويسن الإسراع بها) أي: بالجنازة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعُوا بالجنازةِ، فإن تكُ صالحةً، فخير تقدمونَها إليهِ، وإن كانت غيرَ ذلكَ، فشرٌّ تضعونَهُ عن رقابِكُم" متفق عليه ٢. ويكون (دون الخَبَبِ) نص عليه ٣. وفي "المذهب": وفوق السعي. وفي "الكافي": لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها. وقال القاضي: يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد، ولكن يراعي الحاجة، نص عليه ٣؛
= وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال النووى في المجموع (٥/ ٢٥٥): رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٢٨): إسناده على شرط الصحيح. وقال أبو نعيم: هذا الحديث من مفاريد محمد بن مسلم الطائفي. ١ في صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٨٣١. ٢ البخاري في الجنائز، باب ٥١، حديث ١٣١٥، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٤٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه. ٣ انظر الفروع (٢/ ٢٦٠).
→ prev 2532 / 7407 next ←