← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2245 · ص152 · ج2
نطاقان ١. وأطلق في "المبدع" و"التنقيح" و"المنتهى": أنه يكره لها شد وسطها. (وتقدم: لا تضم) المرأة (ثيابها) حال قيامها، لأنه تبين به تقاطيع بدنها، فيشبه الحزام. (ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة) لما تقدم ٢ من مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ على فرجهِ منه شيء". (ويحرم) الاحتباء (مع عدمه) أي: عدم ستر العورة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (وهو) أي: الاحتباء (أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو) أي: جهة (صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه، ثم يشده، فيكون) المحتبي (كالمعتمد عليه، والمستند إليه) أي: الثوب الذي احتبى به. (ويحرم، وهو) أي: الإسبال (كبيرة) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر (إسبال شيء من ثيابه، ولو عمامة خيلاء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من جر ثوبه خيلاءَ لم ينظر اللهُ إليهِ" متفق عليه ٣. وحديث ابن مسعود: "من أسبَل إزارَهُ في صلاتهِ خيلاءَ، فليسَ من الله في حلٍّ، ولا حرام" رواه أبو داود ٤ (في غير حرب) لما
١ انظر "صحيح البخاري" الجهاد، باب ١٢٣، حديث ٢٩٧٩، وفي المناقب، باب ٤٥، حديث ٣٩٠٧، وفي الأطعمة، باب ٨، حديث ٥٣٨٨. ٢ (٢/ ١٤٩)، تعليق ٢. ٣ البخاري في اللباس، باب ١، ٥، حديث ٥٧٨٣، ٥٧٩١، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٨٥، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. ٤ في الصلاة، باب ٨٣، حديث ٦٣٧. ورواه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٣) حديث ٩٦٨٠، والطيالسي ص/ ٤٧، حديث ٣٥١، والبزار في مسنده (٥/ ٢٦٩) حديث ١٨٨٤, والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٨٤) حديث ١٠٥٥٩، والبيهقي =