1866 · ص126 · ج11
وليت رأيتُ فيهن رأيًا. قال عَبِيدة: فرأيُ عمر وعليٍّ في الجماعة أحبُّ إلينا من رأي عليٍّ وحده" ١.
قال في "الاختيارات" ٢: وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة؟ فيه نزاع، والأقوى: أنه شُبهة، وينبني عليه: ما لو وطِئ معتقدًا تحريمَه، هل يلحقه النسب أو يرجم المُحصَن؟ أما التعزير فواجب.
(وتصح كتابتها كما تقدم ٣، وهي) أي: الكتابة (بيعٌ) لكونها ترادُ للعتق.
(ولا تورث) أم الولد، ولا يوصى بها؛ لأنها تعتق بموته.
(وولدها ٤ الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها، في العتق بموت سيدها، سواء عَتَقت أو ماتت قبله) أي: قبل العتق؛ لما
١ سعيد بن منصور (٢/ ٦٣) رقم ٢٠٤٧، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٧)، وفيهما: "أبو عوانة" بدل: "أبو معاوية".
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩١) رقم ١٣٢٢٤، وسعيد (٢/ ٦٣) رقم ٢٠٤٨ والبيهقي (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٦٨) رقم ٢٠٧٩٦، وفي المدخل إلى السنن الكبرى (١/ ٦٠)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٣/ ٨٤) من طريق ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي رضي الله عنه، بنحوه.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢١٩): هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وأخرجه -أيضًا- سعيد (٢/ ٦٣) رقم ٢٠٤٧، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٣)، من طريق الشعبي، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه ، بنحوه.
٢ الاختيارات الفقهية ص / ٢٨٩.
٣ (١١/ ٩٠).
٤ في "ذ": "ولولدها" ولعله الأقرب.