1771 · ص120 · ج5
لقصور نفعها عليه، بخلاف العلم.
(وإطعام الجائع ونحوُه) كسقي العطشان، وإكساء العاري، وفكِّ الأسير (واجب) على الكفاية إجماعًا ١ (مع أنَّه ليس في المال حق سوى الزكاة) وفاقًا.
وعن ابن عباس مرفوعًا: "إن اللهَ لم يفْرِض الزكَاةَ إلَّا ليطيبَ ما بَقِي من أموَالِكُم" ٢، وعن أبي هريرة ٣ مرفوعًا: "إذا أديتَ زكاةَ مَالِكَ، ققد قَضَيتَ ما عليكَ" رواه ابن ماجه والترمذي ٤. وقال:
١ الاستذكار (٥/ ٣٠٩).
٢ أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٣٢، حديث ١٦٦٤، وأحمد في فضائل الصحابة (١/ ٣٧٤) حديث ٥٦٠، وأبو يعلى (٤/ ٣٧٨) حديث ٢٤٩٩، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٧٨٨)، حديث ١٠٠٨٠، والحاكم (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، ٢/ ٣٣٣)، والبيهقي (٤/ ٨٣) وفي شعب الإيمان (٣/ ١٩٤) حديث ٣٣٠٧. قال الحاكم في الموضع الأول: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب.
قلنا: في المستدرك المطبوع "عثمان بن القطان" ولعله تصحيف، والصواب: عثمان أبي اليقظان، كما في مسند أبي يعلى، وإتحاف المهرة (٨/ ٢٩) وغيرهما وهو عثمان بن عمير معروف ولكنه ضعيف اختلط كما قاله الحافظ في التقريب (٤٥٣٩). ورواه أبو داود، والحاكم في الموضع الأول وليس في سنديهما عثمان.
٣ "أبي هريرة": في الأصل و"ذ": "أبي" والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
٤ ابن ماجه في الزكاة، باب ٣، حديث ١٧٨٨، والترمذي في الزكاة، باب ٢، حديث ٦١٨، وقال: حسن غريب. وأخرجه -أيضًا- ابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٩٧) حديث ١٣٨٣ و ١٣٨٤، وابن الجارود، حديث ٣٣٦، =