1740 · ص118 · ج4
أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلُّوا عليه" ١. وقوله: "صلُّوا على مَنْ قال: لا إله إلا الله" ٢. والأمر للوجوب وإنما تجب على مَنْ علم بالميت من المسلمين؛ لأن مَنْ لم يعلم به معذور.
(يسقط ٣ فرضها بواحد، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى) لأن الصلاة على الميت فرض تعلق به، فسقط بالواحد (كغسله) وتكفينه ودفنه.
= حميد (١/ ٢٤٩)، حديث ٢٧٢، والبزار (٩/ ٢٢٠) حديث ٣٧٦٤، ٣٧٦٥، ٣٧٦٦، وابن الجارود (٣/ ٣٣٨) حديث ١٠٨١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٧٧، ٧٨) حديث ٧٨، ٧٩، وابن حبان الإحسان (١١/ ١٩٠) حديث ٤٨٥٣، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٣٠ - ٢٣٢) حديث ٥١٧٤ - ٥١٨١، والحاكم (١/ ٣٦٤، ٢/ ١٢٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٦٢)، والبيهقي (٩/ ١٠١)، وفي شعب الإيمان (٤/ ٦٣) حديث ٤٣٣٢، وفي دلائل النبوة (٤/ ٢٥٥)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ١١٧) حديث ٧٢٩، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧) حديث ٩٠٠، من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
قال الحاكم في الموضع الأول: رواه الناس عن يحيى بن سعيد، أبو عمرة هذا رجل من جهينة معروف بالصدق، ولم يخرجاه. وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه. ووافقه الذهبي في الموضعين، قال أبو نعيم: صحيح متفق عليه من حديث يحيى بن سعيد، رواه عنه الناس. وانظر علل ابن أبى حاتم (١/ ٣٦٦) رقم ١٠٨٤. ولم يذكر في الموطأ برواية يحيي أبا عمرة وهو غلط من يحيي، كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٨٥).
١ رواه مسلم في الجنائز، حديث ٩٥٣، من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. ورواه البخارى، في الجنائز، باب ٥٥، حديث ١٣٢٠ ، وفي مناقب الأنصار، باب ٣٨، حديث ٣٨٧٧، ومسلم في الجنائز، باب ٢٢، حديث ٩٥٢، من حديث جابر رضي الله عنه، بنحوه.
٢ تقدم تخريجه (٤/ ٤٨) تعليق رقم (٢).
٣ في "ذ": "ويسقط".