1654 · ص112 · ج7
وفي حديث أبي قتادة: "وله عليه بيِّنَةٌ" متفق عليه ١. وعن أنس مرفوعًا قال يوم حنين: "من قَتَلَ قَتيلًا فله سَلبُهُ. فَقَتَلَ أبو طلحةَ يومئذٍ عشرينَ رجُلًا، وأخذَ أسْلابَهُم" رواه أبو داود ٢.
وظاهره: ولو كانت المبارزة بغير إذن، وقطع به في "المغني"؛ لعموم الأدلة. وفي "الإرشاد": وإن بارز بغير إذن الإمام، فلا يستحق السلب، وجزم به ناظم "المفردات".
(غير مخموس) لما روى عوف بن مالك، وخالد بن الوليد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالسَّلب للقاتِل، ولم يخمِّس السَّلبَ" رواه أبو داود ٣.
(وهو) أي: السلب (من أصل الغنيمة، لا من خُمس الخمس) لأنه
= مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات.
١ البخاري في فرض الخمس، باب ١٨، حديث ٣١٤٢، وفي المغازي، باب ٥٤، حديث ٤٣٢١، ٤٣٢٢، وفي الأحكام، باب ٢١، حديث ٧١٧٠ ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٥١.
٢ في الجهاد، باب ١٤٧، حديث ٢٧١٨. وتقدم تخريجه آنفًا.
٣ في الجهاد، باب ١٤٩، حديث ٢٧٢١. وأخرجه - أيضًا - أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٠٨، حديث ٧٧٣، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٨٢) حديث ٢٦٩٨، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٧٩) حديث ٩٥٠، والبيهقي (٦/ ٣١٠)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ١٤٠ - ١٤١).
وأخرجه - أيضًا - الترمذي في العلل ص/ ٢٨٥، حديث ٤٦٩, وأحمد (٤/ ٩٠)، وابن زنجويه (٢/ ٦٨٥) حديث ١١٤٨، والبزار (٧/ ١٨١) حديث ٢٧٤٧، وابن الجارود (٣/ ٣٣٢) حديث ١٠٧٧، وأبو يعلى (١٣/ ١٤٨، ١٤٩)، حديث ٧١٩١، ٧١٩٢، وأبو عوانة في مسنده (٤/ ١٢٥)، والطحاوي (٣/ ٢٢٦)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٧٨) حديث ٤٨٤٤، عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - وحده.
قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٥): وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل، وفيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد.