← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
104 · ص11 · ج14
(ولو) كان الرقيق (مكاتَبًا) أي: فلسيده إقامةُ الحَدِّ عليه، في أحد الوجهين، قال في "الإنصاف": وهو المذهب؛ قَدَّمه في "الفروع". وقال في "تصحيح الفروع": ولم أعلم له متابعًا عليه، والقول بأنه لا يُقيمه عليه هو الصحيح؛ اختاره الشيخ الموفَّق، وابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به في "المقنع"، و"الوجيز"، و"شرح ابن منجا"، و "نهاية ابن رزين" و"منتخب الأدمي". قال في "المنوِّر": ويملكه السيد مطلقًا على قِنٍّ، وقدَّمه في "الشرح". قال في "الكبرى": ولا يُقيم الحَدَّ على مكاتبه. وقدَّمه في "المبدع" قال: وفيه وجه، وذكره بعضُهم المذهب؛ لأنه عبدٌ. (أو مرهونًا أو مستأجَرًا) أي: فللسيد إقامته عليهما؛ لأنهما ملكه. (ولو أنثى) أي: فلسيدٍ ١ إقامة الجلد ٢ عليها؛ لما تقدم. والحد الذي يُقيمه السيدُ على قِنّه (كحَدِّ الزنى، وحَدّ الشرب) للمُسْكِرِ (وحَدِّ القذف) لمحصَنٍ (كما) أن (له) أي: السيد (أن يُعَزِّره) أي: قِنَّه (في حَقّ الله) تعالى (و) في (حَقّ نفسه) أي: السيد؛ لما تقدم في
= فأتيته فأخبرته فقال: "إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ٢٨٢): وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي لا يحتج به، وهو كوفي. وقد أخرج مسلم في صحيحه [حديث ١٧٠٥] من حديث أبي عبد الرحمن السلمي - عبد الله بن حبيب - قال: خطب علي، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنت. انظر ما يأتي (١٤/ ٢٣) تعليق رقم (٣). ١ في "ح"، و"ذ": "فللسيد". ٢ في "ذ": "الحد".
→ prev 104 / 7407 next ←