← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7306 · ص526 · ج9
وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء، فاللقطة بينهم على قَدْر حصتهم منه. (ولو استيقظَ نائِمٌ) أو مغمىً عليه (فوجَد في ثوبه مالًا لا يدري من صَرَّه) أو وجد في كيسه - قلت: أو جيبه - مالًا لا يدري من وضعه فيه (فهو) أي: المال (له) أي: للنائم ونحوه (ولا تعريف) عليه؛ لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه له.