← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7146 · ص499 · ج10
(أو استدخلت ذَكرَ ابن زوجها) أو ذَكَر أبيه (وهو نائم، أو ارتدت) في مرض موتها المخوف (لم يسقط ميراث زوجها مادامت في العدة) لأنها أحد الزوجين، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج. قال في "الفروع": وكذا خرَّج الشيخ -أي: الموفَّق- في بقية الأقارب، أي: إذا فعل ما يقطع به ميراث قريبه في مرض موته المخوف، بأن ارتدَّ؛ لئلا يرثه قريبه، فيعاقب بضدِّ ذلك، بناء على أن رِدَّة أحد الزوجين في المرض لا تقطع الميراث، كما في "الانتصار". وقال الموفق: هو قياس المذهب. قال في "الفروع": والأشهر لا، أي: أن الردَّة ليست كفعل ما يفسخ النكاح، فتقطع الميراث، وهو مقتضى ما قطع به المصنف في الباب قبله: أن المرتدَّ لا يَرِث ولا يورث، وهو مقتضى كلام "المنتهى"؛ لأنه أسقط: "أو ارتد ١ ". (وكذا) لا يسقط ميراثه (بعد العدة، كما لو كان هو المطلِّق، وجزم به في "الفروع" فقال: والزوج في إرثها اذا قطعت نِكاحها منه كفعله. انتهى. ومقتضاه أنه يَرِثها في العِدة وبعدها) كما لو كان الزوج هو المطلِّق، وكذا أطلق في "المقنع" وتبعه في "الشرح". وقال في "الإنصاف": مراده مادامت في العدة. وكذا قال في "التنقيح": مادامت في العدة. وتبعه في "المنتهى"، لكن يحتاج إلى الفرق ببن المسألتين. (هذا) أي: عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النِّكاح (إن كانت مُتَّهمة فيه) أي: في فِعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث (وإلا) بأن لم تكن متَّهمة في ذلك (سقط) الميراث (كفسخ مُعْتَقةٍ تحت عبد) لأنه لدفع الضرر لا للفرار (أو فعلته) أي: ما يفسخ نكاحها
١ في "ذ": "ارتدت".