← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7061 · ص490 · ج1
(ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين) أي: الدم الذي يصلح حيضًا كالأسود، أو الثخين، أو المنتن، إذا بلغ يومًا وليلة، ولم يجاوز خمسة عشر، والدم الآخر (على شهر) هلالي، أو ثلاثين يومًا. بأن كان الأسود مثلًا عشرة أيام، والأحمر ثلاثين؛ لأن الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم.