703 · ص49 · ج10
حيث قال: تختصُّ بهم على الأشبه؛ لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة، ويصير كما لو كان مدرسة، أو رباطًا.
(قال الشيخ ١: قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل) وهذا مقابل لما تقدم ٢، فالصحيح أنه في وجوب العمل (مع أن التحقيق أن لفظه) أي: الواقف (ولفظ الموصي, والحالف، والناذر، وكل عاقد يُحمل على عادته في خطابه ولُغته التي يتكلَّم بها، وافقت لغةَ العرب, أو لغةَ الشارع، أوْ لا.
وقال ٣: والشروط إنما يلزم الوفاء بها، إذا لم تُفضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود) الشرعي (بها.
وقال ٤: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول، فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة) تقديم (غير الأعلم.
وقال ٥: لا يجوز أن يُنَزَّل فاسقٌ في جهةٍ دينية، كمدرسة وغيرها، مطلقًا) سواء شرطه الواقف، أو لا (لأنه يجب الإنكار وعقوبته، فكيف يُنَزَّل؟!
وقال - أيضًا - ٦: إن نُزِّلَ مستحِقٌّ تنزيلًا شرعيًّا, لم يجز صرفه) عمَّا نزل فيه (بلا موجب شرعي) لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد.
١ الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٥.
٢ (١٠/ ٤١).
٣ مجموع الفتاوى (٣١/ ١٦).
٤ الاختيارات الفقهية ص/ ١٠٦، والفروع (٤/ ٦٠١).
٥ الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٥.
٦ المرجع السابق.