← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6705 · ص454 · ج12
وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقفون المُؤلي؛ رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد ١. وقال ابن مسعود ٢، وابن عباس ٣: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. وقال مكحول ٤، والزهري ٥: تطليقة رجعية. ورُدَّ بظاهر الآية، فإن الفاء للتعقيب، ثم قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} ولو وقع ٦ بمضي المُدَّة، لم يحتج إلى عزمٍ عليه، وقوله: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا؛ ذكره في "المبدع" ملخصا. (فإن كان به) أي: المؤلي (عُذْرٌ في المُدَّة يمنع الوطء -ولو طارئًا-
= موصولًا. وأثر اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه -أيضًا- الدارقطني (٤/ ٦١)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٧٧)، وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٦٨)، موصولًا. ١ الشافعي في الأم (٥/ ٢٦٥)، والدارقطني (٤/ ٦١ - ٦٢). وأخرجه أيضًا: البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٦٦)، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٢) رقم ١٩١٥، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٢)، والبيهقي (٧/ ٣٧٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٠٥) رقم ١٤٩١٥. ٢ أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥) رقم ١١٦٤١، ١١٦٤٥ - ١١٦٤٦، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٧) رقم ١٨٨٦، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٨)، والطبري في تفسيره (٢/ ٤٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٧٩). ٣ أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٤ - ٤٥٦) رقم ١١٦٤١، ١١٦٤٤، ١١٦٤٦، ١١٦٤٩، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٨) رقم ١٨٩١ - ١٨٩٢، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٩)، والطبرى في تفسيره (٢/ ٤٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٧٩ - ٣٨٠). ٤ أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧) رقم ١١٦٥٣ - ١١٦٥٤، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٠). ٥ أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٥٦) رقم ١١٦٥١، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٠). ٦ في "ح" زيادة: "الطلاق".