← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6699 · ص454 · ج6
وإياس بن دغفل عن الحسن، ووهم هَمَّامٌ، فقال: "ويدمى". قال أحمد ١: قال فيه عن ابن أبي عروبة: "يُسمَّى"، وقال هَمَّامٌ: "يدمى"، وما أراه إلا خطأ. (وإن لطَّخ رأسه بزعفران، فلا بأس) لقول بريدة: "كُنَّا في الجاهليَّةِ إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ، ذبح عنه شاة؛ ويلطَخُ رأسه بدَمها، فلمَّا جاء الإسلامُ، كنَّا نذبح شَاةً، ونَحلقُ رأسَهُ، ونلطِّخُهُ بزعفران". رواه أبو داود ٢ (وقال) شمس الدين محمد (ابن القيم ٣) لَطْخ رأسه بزعفران (سُنَّةٌ) لما مرَّ. (وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها) لقول عائشة: "السنَّةُ شاتانِ مُتكافِئَتانِ عن الغُلام، وعنِ الجاريَةِ شَاةٌ، تُطبَخُ جُدولًا، لا يُكسر لها عَظْمٌ" ٤ أي: عضوًا عضوًا، وهو الجَدْل، بدال مهملة، والإرْبُ، والشِّلْو، والعضو، والوصل، كله واحد. والحكمة فيه: أنها أول ذبيحة عن المولود، فاستُحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة. كذلك قالت عائشة.
١ الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ٨٠، وانظر مسائل عبد الله (٣/ ٨٧٨ - ٨٧٩) رقم ١١٧٨. ٢ في الضحايا، باب ٢١، حديث ٢٨٤٣. وأخرجه - أيضًا - الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٦٤، ٧٥)، والحاكم (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي (٩/ ٣٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٩). قال الحاكم: صحيح على شروط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ١٣٢): في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. ٣ تحفة المودود ص/ ١٢١. ٤ أخرجه إسحاق بن راهويه (٣/ ٦٩٢) حديث ١٢٩٢، والحاكم (٤/ ٢٣٨). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وضعفه ابن حزم في المحلَّى (٧/ ٥٢٩). وانظر إرواء الغليل (٤/ ٣٩٦). والجُدُول جمع جَدْل, بالكسر والفتح، وهو العضو. النهاية لابن الأثير (١/ ٢٤٨).