← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6655 · ص450 · ج13
كالإجماع ١. وعن عمر نحوه؛ رواه الدارقطني ٢. وعن الزهري قال: "مضت السُّنةُ أنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ شيئًا من دية العمد إلا أنْ تشاء" رواه مالك ٣؛ ولأن حَمْل العاقلة في الخطأ إنما هو
= أبيه قال: حدثني الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا, ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك". قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة عن فقهائنا. وقال البيهقي: الرواية فيه عن ابن عباس على ما حكى محمد بن الحسن. ١ الإجماع لابن المنذر ص/ ١٥٢. ٢ (٣/ ١٧٧). وأخرجه - أيضًا - ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٤٩)، والبيهقي (٨/ ١٠٤)، من طريق عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: العمد، والعبد، والصلح، والاعتراف لا تعقله العاقلة. قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص/ ١٣٢: سمعت أبي وأبا ذرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل. وقال البيهقي: كذا قال: عن عامر، عن عمر، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ: عن عامر الشعبي من قوله. وقال أيضًا: هذا القول لا يصح عن عمر - رضي الله عنه -، وإنما يصح عن الشعبي. وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٧٩) وقال: ضعيف، المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله. ومن قول الشعبي أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/ ٢٢١، رقم ٩٧٦، وعبد الرزاق (٩/ ٤٠٨) رقم ١٧٨٠٨، ١٧٨١١، وأبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٤٤٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، والدارقطني (٣/ ١٧٨)، والبيهقي (٨/ ١٠٤). ٣ (٢/ ٨٦٥)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٤)، والبيهقي (٨/ ١٠٥). وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٠٩) رقم ١٧٨١٢، من طريق معمر، عن الزهري قال: العمد، وشبه العمد، والاعتراف، والصلح لا تحمله عنه العاقلة، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه. كما بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار: لا يتركون مُفْرَحًا أن يعينوه، في فكاك أو عقل.