← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6640 · ص449 · ج11
وصححه. (و) تُسَنُّ (تسميته في العقد) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزوِّج ويتزوج، ولم يكن يُخْلِ ذلك من صداق، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - له أن يتزوَّج بلا مهر، وقال للذي زوَّجه الموهوبة: "هل من شيء تُصْدِقُها؟" قال: لا، قال: "الْتَمِسْ ولو خاتمًا من حديد" ١؛ ولأنه أقطع للنزاع. (ويُسَنُّ أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة) درهم، أي: ألّا يزيد على ذلك؛ لما روى مسلم من حديث عائشة: "أنَّ صداق النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على أزواجه خمسمائة درهمٍ" ٢. (وإن زاد) الصداق على ذلك (فلا بأس) لما روت أم حبيبة: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النَّجاشيُّ، وأمهرها أربعة آلاف، وجهَّزها من عنده، وبعث بها مع شُرَحْبيل ابن حَسَنة، فلم يبعث إليها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء" رواه أحمد والنسائي ٣، ولو كره ذلك لأنكره.
= وأحمد (١/ ٤٠، ٤١، ٤٨)، والدارمي في النكاح، باب ١٨، حديث ٢٢٠٦، والبزار (١/ ٤٥٣) رقم ٣٢١، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٤٨٠) رقم ٤٦٢٠، والطبراني في الكبير (١/ ٣٤٠، ٤/ ٣٥٩) رقم ٥٧٤، ٣٦١٠، وابن عدي (٥/ ١٨٨٢)، والحاكم (٢/ ١٧٥ - ١٧٦)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٣٨)، والبيهقي (٧/ ٢٣٣، ٢٣٤) والضياء في المختارة (١/ ٤١٠ - ٤١٣) رقم ٢٩١، ٢٩٣، ٢٩٥، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٧٩ - ٨١). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وسكت عليه الذهبي. وانظر: علل الدارقطني (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٩). ١ تقدم تخريجه (١١/ ١٤٠) تعليق رقم (١). ٢ مسلم في النكاح، حديث ١٤٢٦. ٣ تقدم تخريجه (٨/ ٤١٣) تعليق رقم (٢).