← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6555 · ص443 · ج2
رمضان" رواه البيهقي ١. قال الزهري ٢: "كان خيارنا يقرأون في المصاحف". والفرض والنفل سواء، قاله ابن حامد. (وله السؤال، والتعوذ في فرض، ونفل، عند آية رحمة، أو عذاب) فيه لف ونشر مرتب. روى حذيفة قال: "صليت مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائةِ ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ" مختصر رواه مسلم ٣، ولأنه دعاء وخير (حتى مأموم نصًا، ويخفض صوته) نقل الفضل: لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته. "تتمة" قال أحمد ٤: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} ٥ في صلاة وغيرها قال: سبحانك، فبلى ٦، في فرض ونفل. ومنع منه ابن عقيل فيهما.
١ السنن الكبرى (٣/ ٨٨)، وليس فيه ذكر المصحف، وعلقه البخاري في الأذان، باب ٥٤ (٢/ ١٨٤)، ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٨)، وابن أبي داود في المصاحف ص/ ١٩١، ١٩٢، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٢٩١)، وانظر فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٦٨، ١٦٩). ٢ انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود ص/ ١٩٣. ٣ في المسافرين، حديث ٧٧٢. ٤ انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨). ٥ سورة القيامة، الآية: ٤٠. ٦ روى أبو داود في الصلاة، باب ١٥٣، حديث ٨٨٤، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٣٨٩) حديث ١٩٠٧٣، والبيهقي (٢/ ٣١٠)، والبغوي (٣/ ١٠٥) رقم ٦٢٤، جميعهم من طريق شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قال: سبحانك، فبلى، فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الحافظ =