← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6552 · ص442 · ج13
وجب دية النفس دية عن الروح، وليست الأطراف بعضها، بخلاف مسألتنا؛ ذكره القاضي. (وإن كانت) الجناية (مما لا تنقص شيئًا بعد الاندمال، قُوّمت حال الجناية) لأنه لابُدَّ من نقصٍ لأجل الجناية. (ولا تكون) الجناية (هَدْرًا) فإذا كان التقويم بعد الاندمال ينفي ذلك، وجب أن يقوم في حال جريان الدم ليحصُل النقص (فإن لم تنقصه حال الجناية، ولا بعد الاندمال، أو زادته) الجناية (حسنًا، كإزالة لِحْية امرأة) أو إصبع (أو يد زائدة، فلا شيء فيها) إذا لم يحصُل بالجناية نقص في جمال، ولا نفع (كما لو قطع سِلْعة أو ثُؤلولًا، أو بطَّ جراحًا ١. وإن لطمه في وجهه، فلم يُؤثَّر، فلا ضمان) لأنه لم يحصُل نقص (ويُعزَّر، كما لو شَتَمه) لأنه ارتكب معصية.
١ "جراحًا" كذا فى الأصول! وفي متن الإقناع (٤/ ١٨٧): "خُرَاجًا".