6484 · ص437 · ج10
وأبي عبيدة بن الجراح ١، ومعاذ بن جبل ٢، وأبي الدرداء ٣، - رضي الله عنهم -: توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة ٤ وأحمد ٥، والشافعية ٦ إذا لم ينتظم بيت المال.
وكان زيد ٧ لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك ٨ وغيره.
ولنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ٩.
وحديث سهل ١٠ بن حنيف: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله،
= والبيهقي (٦/ ٢١٧).
١ انظر تخريج حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي في توريث الخال.
٢ لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢).
٣ لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢).
٤ المبسوط (٣٠/ ٣)، وانظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢)، والبحر الرائق (٨/ ٥٧٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩١ - ٧٩٢).
٥ مسائل عبد الله (٣/ ١٢٠٣) رقم ١٦٦٠، ومسائل صالح (١/ ٣٥٥) رقم ٣٢٢، و(٣/ ١٤٢) رقم ١٥٢٣، ومسائل أبي داود ص/ ٢١٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٦٦) رقم ١٤٥٧، ومسائل الكوسج (٨/ ٤١٦٢ - ٤١٦٣) رقم ٢٩٧٥، والاستذكار (١٥/ ٤٨٢).
٦ المجموع (١٤/ ٤٩٦), ومغني المحتاج (٣/ ٧)، والغرر البهية (٦/ ٥٩٧ - ٥٩٨).
٧ أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٧) رقم ١٩١٣١، ١٩١٣٢، وسعيد بن منصور (١/ ٥٠) رقم ١٧٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٧).
٨ الموطأ (٢/ ٥١٨)، والاستذكار (١٥/ ٤٨٠), وانظر: مواهب الجليل (٦/ ٤١٣)، وشرح الزرقاني (٨/ ٢١٣)، ومنح الجليل (٤/ ٤١٦، ٤١٧).
٩ سورة الأنفال، الآية: ٧٥.
١٠ كذا في الأصول "سهل بن حنيف"، وفي مسند أحمد، وسنن الترمذي وغيرهما من =