← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6484 · ص437 · ج10
وأبي عبيدة بن الجراح ١، ومعاذ بن جبل ٢، وأبي الدرداء ٣، - رضي الله عنهم -: توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة ٤ وأحمد ٥، والشافعية ٦ إذا لم ينتظم بيت المال. وكان زيد ٧ لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك ٨ وغيره. ولنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ٩. وحديث سهل ١٠ بن حنيف: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله،
= والبيهقي (٦/ ٢١٧). ١ انظر تخريج حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي في توريث الخال. ٢ لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢). ٣ لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢). ٤ المبسوط (٣٠/ ٣)، وانظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢)، والبحر الرائق (٨/ ٥٧٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩١ - ٧٩٢). ٥ مسائل عبد الله (٣/ ١٢٠٣) رقم ١٦٦٠، ومسائل صالح (١/ ٣٥٥) رقم ٣٢٢، و(٣/ ١٤٢) رقم ١٥٢٣، ومسائل أبي داود ص/ ٢١٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٦٦) رقم ١٤٥٧، ومسائل الكوسج (٨/ ٤١٦٢ - ٤١٦٣) رقم ٢٩٧٥، والاستذكار (١٥/ ٤٨٢). ٦ المجموع (١٤/ ٤٩٦), ومغني المحتاج (٣/ ٧)، والغرر البهية (٦/ ٥٩٧ - ٥٩٨). ٧ أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٧) رقم ١٩١٣١، ١٩١٣٢، وسعيد بن منصور (١/ ٥٠) رقم ١٧٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٧). ٨ الموطأ (٢/ ٥١٨)، والاستذكار (١٥/ ٤٨٠), وانظر: مواهب الجليل (٦/ ٤١٣)، وشرح الزرقاني (٨/ ٢١٣)، ومنح الجليل (٤/ ٤١٦، ٤١٧). ٩ سورة الأنفال، الآية: ٧٥. ١٠ كذا في الأصول "سهل بن حنيف"، وفي مسند أحمد، وسنن الترمذي وغيرهما من =