← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6464 · ص436 · ج2
بغير خلاف نعلمه، قاله في "المبدع" (ولو لم يخش) المصلي (مارًا) حضرًا كان أو سفرًا، لحديث أبي سعيد يرفعه: "إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترة، وليدنُ منْها" رواه أبو داود، وابن ماجه ١. وليس ذلك بواجب، لحديث ابن عباس: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى في فضاءٍ ليس بينَ يديه شيءٌ" رواه أحمد، وأبو داود ٢. والسترة ما يستتر بها ٣ (من جدار، أو شيء شاخص، كحربة أو آدمي غير كافر) لأنه يكره استقباله كما تقدم (أو بهيم) يعرضه، ويصلي إليه (أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، تقارب طول ذراع فأكثر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك" رواه مسلم ٤.
١ أبو داود في الصلاة، باب ١٠٨، حديث ٦٩٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة, باب ٣٩، حديث ٩٥٤، وتقدم تخريجه (٢/ ٤٢٠)، تعليق ١. ٢ أحمد (١/ ٢٢٤). ولم يروه أبو داود من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وإنما رواه من حديث الفضل بن عباس، في الصلاة، باب ١١٤، حديث ٧١٨، قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة … وسيأتي (٢/ ٤٤١), تعليق رقم ١. وحديث عبد الله بن عباس أخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)، وأبو يعلى (٤/ ٤٦٩) حديث ٢٦٠١، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٤٩) حديث ١٢٧٢٨، والبيهقي (٢/ ٢٧٣)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٦٣)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٤) رقم ٣٨٤ بالانقطاع. وله شاهد من حديث الفضل بن العباس سيأتي (٢/ ٤٤١)، تعليق رقم ١. ٣ في "ح" و"ذ": "به". ٤ في الصلاة، حديث ٤٩٩, من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.