← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6430 · ص433 · ج7
الولاية لأحد (وإن خَرِسَ فلم تُفهم إشارته فـ) ـهو (كمجنون) على ما تقدم ١. وإن فُهمت إشارته قامت مقام نُطقه. (فإن مات) أحدُهما (في خيار المجلس بَطَلَ خياره وخيار صاحبه - كما تقدم - ولم يُورَث) خيار المجلس. فصل القسم (الثالث) من أقسام الخيار: (خيار الغَبْن) بسكون الباء مصدر، غَبَنه، من باب ضَرَب، إذا خدعه. (ويثبت) خيار الغَبْنِ (في ثلاث صور: إحداها: إذا تلقَّى الرُّكبان، وهم) جمع راكب، وهو في الأصل راكب البعير، ثم اتَّسع فيه، فأُطلِق على كل راكب، والمراد بهم هنا: (القادمون عن السفر بِجَلُوبة - وهي ما يُجلب للبيع - وإن كانوا مشاةً) قال في "الرعاية": يُكره تلقِّي الركبان، وقيل: يحرم، وهو أَولى. (ولو) كان تلقيهم (بغير قَصْدِ التلقِّي) لهم (فاشترى منهم، أو باعهم شيئًا، فلهم الخيار، إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غُبنوا غَبنًا يَخرج عن العادة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقّوا الجلبَ، فمن تلقَّاهُ فاشترى منهُ، فإذا أتى السُّوق، فهو بالخيارِ" رواه مسلم من حديث أبي هريرة ٢. وثبوت الخيار لا يكون إلا في صحيح ٣، والنهي لا يرجع لمعنًى
١ (٧/ ٤١٤). ٢ في البيوع، حديث ١٥١٩، وفيه: "فإذا أتى سيِّدُهُ". وأخرجه البخاري في البيوع باب ٧١، حديث ٢١٦٢ مختصرًا بلفظ: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي". ٣ أي: في بيع صحيح.