← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6421 · ص432 · ج11
الثقفي: "أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فأسْلَمْنَ معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهنَّ أربعًا" رواه الترمذي، ورواه مالك في موطئه عن الزهري مرسلًا ١ (ولو كان مُحْرِمًا) لأن الاختيار استدامةٌ للنكاح، وتعيين للمنكوحة، فصح من المُحْرِم، كالرجعة، بخلاف ابتداء النكاح. وله الاختيار (ولو من ميِّتات) لأن الاعتبار في الاختيار بحال
= بأصبهان (٢/ ٤١٤) حديث ٣٢٧، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (١/ ٤٤٦)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠، ٢٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٧)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٧). وأخرجه ابن قانع (١/ ١٧٥)، عن الربيع بن الحارث بن قيس، مرسلًا. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٢٤١، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٣، ١٨٦٥، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، والعقيلي (١/ ٢٩٩), وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٧٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٥٩) حديث ٩٢٢، ٩٢٣، والبيهقي (٧/ ١٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٦، ٥٧)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٩)، عن الحارث بن قيس - رضي الله عنه -. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٢)، عن قيس بن عبد الله بن الحارث، مرسلًا. وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٤، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، وابن قانع (١/ ١٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٧١)، عن بعض ولد الحارث بن قيس، مرسلًا. وقال البخاري: ورواه حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصح إسناده. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٥١) بعد ذكره رواية أبي داود: وهذا الإسناد حسن، وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٨): الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصول تعضدها، والقول بها، والمصير إليها أولى. ١ تقدم تخريجه (١١/ ٣٣٨) تعليق رقم (٢).