← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6411 · ص431 · ج14
الحر، أو): لا يبيع (الخمر، أو: ما باع الحر، أو): ما باع (الخمر. أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه) فأنت طالق (أو) قال لها: إن (طلَّقتُ فلانةَ الأجنبيةَ، فأنت طالقٌ، فيحنث بصورة البيع والطلاق) لتعذُّر حَمْل يمينه على عقد صحيح أو طلَاق واقع، فتعيَّن كون صورة ذلك محلًّا له. (فإذا ١ حلف: لا يبيع، فباع بيعًا فيه الخيارُ؛ حَنِث) لأنه بيع شرعي، فيحنث به كاللازم. (و) لو حلف: (لا أبيع، ولا أتزوَّج، ولا أُوْجِر، فأوجب البيع والنكاح والإجارة) أي: أتى بالإيجاب في ذلك (ولم يَقبل المشتري والمتزوج والمستأجر، لم يحنث) قال في "المبدع" في مسألة البيع والنكاح: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه لا يتم إلَّا بالقَبول، فلم يقع على الإيجاب بدونه، وإن قَبِل، حَنِثَ. (و: لا يتسرَّى، فوطئ جاريَتَه، حَنِث، ولو عَزَل) أو لم يحصِّنها أو يَحجُبها عن النَّاس؛ لأن التسريَ مأخوذ من السِّرِّ، وهو: الوطء، قال تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ٢؛ ولأن ذلك حكم تعلَّق بالوطء فلم يُعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام (كحَلِفْه: لا يطأ) امرأته أو سُرِّيَّته أو غيرهما، فإنَّه يحنث بتغييب الحشفة أو قَدْرها في فرج أصلي، وإن لم يُنزِل. قلت: وبما ذكر في: "لا يتسرَّى" علم أنَّه لا يعتبر في التسري إخراجها على هيئة الأحرار.
١ في "ح" و"ذ": "فإن". ٢ سورة البقرة، الآية: ٢٣٥.