← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6352 · ص427 · ج14
يمين ١ شخص، وجب على الحاكم الحكم عليه، بخلاف ما لو شهدا على مسمًّى باسم؛ لم يحكم حتَّى يعلم أنَّه المُسمَّى بذلك، فيقدَّم التعيين على الاسم والصفة والإضافة. (فإن تغيَّرت صِفةُ التعيين) أي: المُعيَّن (فذلك خمسة أقسام: أحدها: أن تستحيل أجزاؤه بتغيير ٢ اسمه، كـ) ـما لو حلف: (لا أكلتُ هذه البيضة، فصارت فَرْخًا، أو هذه الحنطة، فصارت زَرْعًا، فأكله) حَنِث (أو) حلف: (لا شربتُ هذا الخمر، فصار خلًّا فشربة، حَنِث. الثاني: تَغيَّرتْ صِفتُه، وزال اسْمُه مع بقاء أجزائه، كـ: لا أكلتُ هذا الرُّطب، فصار تمرًا، أو دِبْسًا، أو خلًّا، أو ناطِفًا، أو غيره من الحلوى) وأكله، حَنِث. (أو) حلف: (لا كلَّمت هذا الصبيَّ، فصار شيخًا، أو: لا أكلتُ هذا الحَمَل) بالحاء المهملة ٣ (فصار كبشًا، أو: هذه الحنطة، فصارت دقيقًا، أو سويقًا، أو خبزًا أو هريسة) أو كَشْكًا ٤ ونحوه، وأكلها، حَنِث. (أو) حلف: لا أكلتُ (هذا العجين، فصار خبزًا) وأكله، حَنِث. (أو) حلف: لا أكلتُ (هذا اللبن، فصار
١ "عدلان على يمين" كذا في الأصل، وفي "ذ": "عبدان على عين"، وفي المبدع (٩/ ٢٨٨): "عدلان على عين" ولعله الصواب. ٢ في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٣٥٦): "بتغير". ٣ في "ذ": "بفتح الحاء المهملة والميم". ٤ الكَشْكُ: يُعمل من الحنطة واللبن ويُنشَّفُ ويُرفَع، يطبخونه مع اللحم. تاج العروس (٢٧/ ٣١٤) مادة (كشك) وسيعرف به المؤلف لاحقًا (١٤/ ٤٣٥).