← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6320 · ص425 · ج12
فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ١ " رواه أبو داود والنسائي ٢. وعن عروة عن عائشة قالت: "كان الرجل يطلق امرأتَه ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعَها وهي في العِدَّة، وإن طلَّقها مائةَ مرَّة فأكثر. حتَّى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقُكِ فتبيني مني، ولا أوتكِ ٣ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقُكِ، فكلَّما هممت ٤ أن تنقضي عِدتُك؛ راجعتك، فذهبت المرأة فدخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتَّى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتهُ، فسكت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى نزل القرآن: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ٥، قالت عائشة: فاستأنف النَّاس الطلاق مستقبلًا، من كان طَلَّقَ ومن لم يكن طَلَّق" رواه الترمذي ٦، ورواه -أَيضًا- عن عروة
١ سورة البقرة، الآية: ٢٣٠. ٢ أبو داود في الطلاق، باب ١٠، ٣٧، رقم ٢١٩٥، ٢٢٨٢، والنسائي في الطلاق، باب ٧٥ رقم ٣٥٥٦، وفي الكبرى (٣/ ٤٠١) رقم ٥٧٤٨. وأخرجه -أَيضًا- البيهقي (٧/ ٣٣٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٣٩) رقم ١٤٦٨٣. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ١٢٠): في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. ٣ "أوتك" كذا في الأصل و"ذ" وفي سنن التِّرْمِذِيّ ومصادر التخريج: "آويكِ". ٤ "هممت" كذا في الأصل و"ذ" وفي سنن الترمذي ومصادر التخريج: "همّت". ٥ سورة البقرة، الآية: ٢٢٩. ٦ في الطلاق، باب ١٦، حديث ١١٩٢. وأخرجه -أيضًا- الحاكم (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والبيهقي (٧/ ٣٣٣)، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب. وابنُ مردويه -كما في شرح الزرقاني (٣/ ٢١٩)، من طريق محمَّد بن إسحاق- كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد =