← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6295 · ص424 · ج2
(و) له قتل (قملة) لأن عمر، وأنسًا، والحسن البصري، كانوا يفعلونه ١، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير، فلم يكره، وقال القاضي: التغافل عنها أولى، وفي معناها البرغوث. (و) له (لبس ثوب، وعمامة، ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - التحف بإزاره وهو في الصلاة" ٢ وتقدم حمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة ٣، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه، ولأنه عمل يسير. (و) له (إشارة بيد، ووجه، وعين) لما روى أنس: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وأبو داود ٤، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر ٥، وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال
١ أثر عمر - رضي الله عنه -، رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧). وأثر أنس - رضي الله عنه -, رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧٧) رقم ١٦٤٩. ٢ أخرجه مسلم في الصلاة، حديث ٤٠١. ٣ تقدم تخريجه (١/ ٢٩٩)، تعليق رقم ٤. ٤ الدارقطني (٢/ ٨٤)، وأبو داود في الصلاة، باب ١٧٤، حديث ٩٤٣. ورواه عبد الرزاق (٢/ ٢٥٨) حديث ٣٢٧٦، ومن طريقه أحمد (٣/ ١٣٨)، وعبد بن حميد (٣/ ٨٥) حديث ١١٦٠، وأبو يعلى (٦/ ٢٦٦، ٢٧٨) حديث ٣٥٦٩، ٣٥٨٨، وابن خزيمة (٢/ ٤٨) حديث ٨٨٥، والبيهقي (٢/ ٢٦٢). وصححه النووي في المجموع (٤/ ١٠٤). ٥ الترمذي في الصلاة، باب ١٥٤، حديث ٣٦٨، وأبو داود في الصلاة، باب ١٦٩، حديث ٩٢٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤)، وأحمد (٦/ ١٢)، والبزار في مسنده (٤/ ١٩٤، ١٩٥) رقم ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، وابن الجارود (١/ ١٩٥) رقم ٢١٥، والروياني (٢/ ١١، ١٩) رقم ٧٣٨، ٧٥٦، والطحاوي (١/ ٤٥٣، ٤٥٤)، والشاشي (٢/ ٣٥١) رقم ٩٤٧، والطبراني في الكبير (١/ ٣٤٢) رقم ١٠٢٧، والدارقطني (٢/ ٨٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قلت =