6163 · ص415 · ج5
النوم للمعتكف (وكذا ما لا يُستدامُ، كبيتُوتةِ الضَّيف والمريضِ والمُسافرِ، وقَيلولةِ المُجتاز، ونحو ذلك) نصَّ عليه في رواية غير واحد ١، وما يُستدام من النوم، كنوم المقيم، عن أحمد: المنع منه، كما مَرَّ مِن رواية صالح وابن منصور وأبي داود ٢. وحكى القاضي رواية بالجواز ٣، وهو قول الشافعي ٤ وجماعة، وبهذا أقول. انتهى كلام الحارثي.
(لكن لا يَنام قُدَّام المُصلِّين) لما تقدم ٥ أنه يُكره للمصلِّي استقبال نائم. قلت: وعلى هذا، فلهم إقامته.
(ويُسَنُّ صونُه) أي: المسجد (عن إنشادِ شِعر محرَّم) قلت: بل يجب (و) عن إنشاد شعر (قَبيح، وعَمَلِ سماع، وإنشادِ ضالَّة) أي: تعريفها (ونِشدانِها) أي: طلبها (ويُسَنُّ لسامعه) أي: سامع نشدان الضالة (أن يقول: لا وجدتَها، ولا رَدَّها الله عليك) لحديث أبي هُريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن سَمِعَ رَجُلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا رَدَّها الله عليك، إنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا" رواه مسلم ٦.
١ مسائل أبي داود ص/ ٦٩.
٢ مسائل عبد الله (٣/ ٩٩٥) رقم ١٣٥٧، ومسائل الكوسج قسم الصلاة (١/ ٤٥١) رقم ٣٦٤، ومسائل أبي داود ص/ ٦٩.
٣ الآداب الشرعية (٣/ ٣٩٩).
٤ الأم (٢/ ١٠٨).
٥ (٢/ ٤٠٦).
٦ في المساجد، حديث ٥٦٨.