← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
601 · ص43 · ج3
في حديث ابن عباس، رواه أحمد، وأبو داود ١ (إلا الجمعة) للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها. (ويرفع صوته في صلاة جهر) قال في "المبدع": وظاهر كلامه مطلقًا. (وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة، أو كل مصل لم تبطل صلاته) لأنه من جنس الصلاة، كما لو قال: آمين رب العالمين.
١ أحمد (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٤٥، حديث ١٤٤٣. ورواه - أيضًا - محمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر ص/ ١٦٥، حديث ٣١٤، وابن الجارود: حديث ١٩٨، وابن خزيمة (١/ ٣١٣) حديث ٦١٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٥ - ٢١٦) حديث ٢٧٣٧، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٣١) حديث ١١٩١٠، والحاكم (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والبيهقي (٢/ ٢٠٠)، والحازمي في الاعتبار ص/ ٢٣٦ - ٢٣٧. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وقال الحازمي: هذا حديث حسن على شرط أبي داود. وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٤٣)، وفي الخلاصة (١/ ٤٦١): رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح.