← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5766 · ص388 · ج12
وإن قال) له ظالم: (قُلْ: جميعُ ما أملِكُه من عَقار ودار وضَيعة، فهو وقف على المساكين. فقال، ونوى بالوقف السِّوار من العاج؛ فله نيِّته. فإن قال) لمن استحلفه: (قُلْ): إن لم أفعل ١ كذا (وإلا؛ فعلي الحج، فقال) ذلك (ونوى بالحج أخذ الطيب ما حول الشَّجّة من الشعر، فله نيِّته) لأنه يُسمَّى حجًّا. (فإن قال) له إذا استحلفه: (قُلْ): إن فعلتُ كذا (وإلا؛ فأنا مُحْرِم بحَجّة أو ٢ عُمْرة، فإن نوى بالحَجّة القُصّة من الشعر الذي حول الشَّجَّة، ونوى بالعمرة أن يبني) أي: يدخل (الرجل بامرأة في بيت أهلها؛ فله نيّته؛ لأن ذلك) الرجل (يُسمَّى معتمرًا. فإن قال) له مستحلفًا: (قُلْ): إن لم أفعل كذا (وإلا؛ فعليَّ حِجَّة ٣ -بكسر الحاء- ونوى شَحْمة الأذن؛ فله نيّته. فإن قال) لمن يستحلفه: (قُلْ): إن لم أكن فعلت كذا -مثلًا- (وإلا؛ فلا قَبِلَ اللهُ منه صومًا ولا صلاة. ونوى بالصوم ذَرْقَ النعام، أو النوع من الشجر، ونوى بالصلاة بيتًا لأهل الكتاب يصلون فيه؛ فله نيَّته. وكذا إن قال) في استحلافه له: (قل: وإلا) إن كنت فعلت كذا (فما صَلَّيتُ؛ لليهود والنصارى) فقال ذلك (ونوى بقوله: "صَلَّيت" أي: أخذتُ بصَلا الفرس، وهو ما اتَّصل بخاصرته إلى فخذيه) وتقدم ٤ في كتاب الصلاة، أن الصلوين: عرقان أو عظمان في جانبي الذنب، ينحنيان
١ في "ذ": "إن فعلت". ٢ في "ح" و"ذ": "بحجة وعمرة". ٣ في "ذ": "الحج". ٤ ( ٢/ ٥ ).