← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5752 · ص387 · ج13
الجاني، لمساواة الثاني له. لا يقال؛ حق الأول أسبق فيُقدَّم؛ لأنه لا يراعى، بدليل ما لو أتلف أموالًا لجماعة على الترتيب. ولو قتل عبد عبدًا لاثنين كان لهما القصاص والعفو، فإن عفا أحدهما سقط القِصاص.