← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5681 · ص383 · ج1
وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي، وابن عمر ١. (وكذا) يكره (السلام) في الحمام، قال في الآداب ٢: وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم. وقال في "الشرح": الأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشُوا السَّلامَ بينَكُم" ٣؛ ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة. و (لا) يكره (الذكر) في الحمام، لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: "لا إلهَ إلا اللهُ" ٤. (وسطحه ونحوه) من كل ما يتبعه في بيع، وإجارة (كبقيته) لتناول الاسم له ٥.
١ أثر علي رضي الله عنه: رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٢٤) حديث ٦٦١ عن أبي زرعة، قال: قال علي: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا تقرأ فيه آية من كتاب الله. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: رواه عبد الرزاق (١/ ٢٩٢). ٢ الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٨). ٣ رواه مسلم في الإيمان، حديث ٥٤، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. ٤ لم نجده. ٥ تتمة: نقل عبد الله ما رأيت أبي أحمد بن حنبل دخله قط، ولحقته علة فوصف له فقال: لي خمسون سنة ما دخلته يجوز أن لا أدخله الساعة ح م ص. "ش".