← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5666 · ص382 · ج1
(فإن ستره إنسان بثوب) فلا بأس. (أو اغتسل عريانًا خاليًا) عن الناس (فلا بأس)، لأن موسى عليه السلام "اغتسلَ عُرْيَانًا" رواه البخاري ١، وأيوب عليه السلام "اغتَسَل عُرْيَانًا" ٢ قاله في "المغني". (والتستر أفضل) وقال في "الإنصاف" وغيره: يكره. قال الشيخ تقي الدين ٣: عليه أكثر نصوصه. قال في الآداب ٤: يكره الاغتسال في المستحم ودخول الماء بلا مئزر. انتهى. لقول الحسن والحسين -وقد دخلا الماء وعليهما بردان-: "إن للماءِ سكانًا" ٥. (وتكره القراءة فيه) أي: الحمام (ولو خفض صوته)؛ لأنه محل التكشف، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره، فاستحب صيانة القراءة عنه ٦.
= الخلاصة (١/ ٢٠٤). والبراز -بفتح الباء-: الفضاء. انظر القاموس المحيط ص/ ٦٤٦. ١ في الغسل، باب ٢٠، حديث ٢٧٨، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٢٨، حديث ٣٤٠٤، ورواه مسلم -أيضًا- في الحيض حديث ٣٣٩، وفي الفضائل (١٥٥). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٢ رواه البخاري في الغسل، باب ٢٠، حديث ٢٧٩، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٢٠، حديث ٣٣٩١، وفي التوحيد، باب ٣٥، حديث ٧٤٩٣، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٣ الاختيارات الفقهية ص/ ٣١. ٤ الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٨). ٥ رواه عبد الرزاق (١/ ٢٨٩) حديث ١١١٣، وفي سنده جابر الجعفي قال الحافظ في التقريب (٨٧٨): ضعيف. ٦ في "ح" و"ذ": "القرآن".