← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5654 · ص381 · ج4
ورواه أبو عبيد ١، وجعل بدل "الراعي": "المرعى"، وضعفه أحمد ٢؛ فإنه من رواية ابن لهيعة. قال في "الفروع": فيتوجه العمل بالعرف في ذلك. وقدَّم عدم اعتبار الراعي، وتقدَّم كلام "المنتهى". (ويظهر أن اتحاده) أي: الراعي (كما في الفحل) يعتبر مع اتحاد النوع، دون اختلافه. (ولا تعتبر نية خلطة كالأوصاف والأعيان) - الكاف زائدة - قال في "المبدع": وظاهره: أنه لا يشترط للخلطة نية، وهو في خلطة
= (٢/ ١٠٤). ورواه - أيضًا - ابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٦٦) حديث ١٥٢٩، والبيهقي (٤/ ١٠٦) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٩). ١ في الأموال ص/ ٣٩٣، ٣٩٥، حديث ١٠٦٠، ١٠٦٧. وأخرجه - أيضًا - ابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٦٣)، حديث ١٥٢٢، والشاشي (١/ ١٢٥) حديث ٦٢، وابن حزم في المحلى (٦/ ٥٥ - ٥٦) من طريق ابن لهيعة قال: كتب إليَّ يحيى بن سعيد أنه سمع السائب بن يزيد يقول: صحبت سعد بن أبي وقاص زمانًا فما تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا حديثًا واحدًا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق في الصدقة، والخليطان ما اجتمع على الفحل والمرعى والحوض". قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢١٩): قال أبي: هذا حديث باطل عندي، ولا أعلم أحدًا رواه غير ابن لهيعة، ويروى من كلام سعد فقط. وضعفه النووي في المجموع (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦). وقال ابن معين: هذا حديث باطل، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد هكذا حدث به الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد من قوله. وبنحوه قال العقيلي (٢/ ٢٩٥). انظر التلخيص الحبير (٢/ ١٥٥). قلنا: وقد أخرجه من قول يحيى بن سعيد سحنون في المدونة (٢/ ٣٣٤)، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٨٦ رقم ١٠٦٨، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٦٦) رقم ١٥٣٠، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، قال: الخليطان . . . إلخ وانظر الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٣٣٦). ٢ انظر الفروع (٢/ ٣٨٢).