← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5476 · ص369 · ج3
(ويسن) أن يصليها (مكانه) نص عليه ١ (في المسجد) وتقدم (وأن يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام، أو انتقال) من موضعه للخبر ٢ (ونحوه) أي نحو ما ذكر. (وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة، نصًّا ٣، بل يستحب أربع ركعات) لما روى ابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يركع من قبل الجمعة أربعًا" ٤ وروى سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات ٥. قال عبد الله ٦: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات (وتقدم) في باب صلاة التطوع.
١ انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٥٦١ - ٥٦٢) رقم ٥٤٠. ٢ روى مسلم في الجمعة حديث ٨٨٣ عن معاوية - رضي الله عنه - قال: … إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ٣ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ١٨٩)، والإنصاف (٢/ ٤٠٦). ٤ ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٩٤، حديث ١١٢٩، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال النووي في الخلاصة (٢/ ٨١٣): وهو حديث باطل، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢١٣): إسناده مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على ضعفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية هو ابن الوليد يدلس تدليس التسوية. ٥ لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ٢٤٧) رقم ٥٥٢٥، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣١، ١٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٥، ١٢٦) رقم ١٨٨٠، ١٨٨١. ٦ في مسائله (٢/ ٣٢٥).