5275 · ص355 · ج10
كله بفرضين متساويين غيرهما.
(و) من المُلَقَّبات: (المُبَاهَلَة) وهي (زوج وأم وأخت لأبوين، أو لأب) لقول ابن عباس فيها: "مَن شاءَ باهلتُه أنَّ المسألةَ لا تعولُ، إن الذي أحصى رمل عالج عَددًا أعدل من أن يَجعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، هذان نِصفان ذَهَبا بالمالِ، فأين مَوضِعُ الثلث؟" ١ ومعنى المباهلة: الملاعنة، والتباهل: التلاعن، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.
(و) من المُلَقَّبَات: (الغرَّاء، والمَروانية) وهي (زوج، وولد أم, وأختان) لغيرها؛ لأنها حدثت بعد المباهلة، في زمن مروان، فاشتهر العول بها.
(و) من المُلَقَّبات: (أم الأرامل) وهي (ثلاث زوجات وجدتان، وأربع أخوات لأم، وثمان) أخوات (لأبوين، أو لأب) لأنوثية جميع
١ لم نقف على من أخرجه بهذا السياق وقد أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) رقم ١٩٠٢٢، وسعيد بن منصور (١/ ١٩) رقم ٣٦، من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: أحصى الله رمل عالج، ولم يحص هذا! ما بال في مال، ثلثان، ونصف؛ يعني أن الفريضة لا تعول. لفظ عبد الرزاق. وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ٢٥٣) من طريق الزهري به، مطولًا.
وفي رواية لعبد الرزاق (١٠/ ٢٥٥) رقم ١٩٠٢٤ عن طاوس، عن ابن عباس قال: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
وأخرج سعيد بن منصور (١/ ١٩) رقم ٣٧، والجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٢٣) عن عطاء، قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثًا على ما نقول، قال: فليجتمعوا، فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا.