← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5221 · ص352 · ج1
سمرة، ونقل الأثرم عن أحمد: لا يصح سماعه منه، ويعضده "أن عثمانَ أتى الجمعة بغيْرِ غسْلٍ" ١. (لحاضرها) أي: الجمعة؛ لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - "من جاءَ مِنْكُم الجمعةَ" ٢. (في يومها) أي: يوم الجمعة، وأوله من طلوع الفجر، فلا يجزئ الاغتسال قبله (إن صلاها) أي: الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد؛ لعموم: "من جاءَ مِنكُم الجمعَةَ". و(لا) يستحب غسل الجمعة (لامرأة، نصًا) لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتَى مِنْكُم الجمعة فليغْتَسِلْ" ٣. (والأفضل) أن يغتسل (عند مضيه إليها) أي: إلى الجمعة، لأنه أبلغ في المقصود.
= (١/ ١١٩)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٩٩) حديث ٦٨١٧ - ٦٨٢٠, والبيهقي (١/ ٢٩٥، ٢٩٦)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٥٢)، والبغوي (٢/ ١٦٤) حديث ٣٣٥ كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، ورواه البيهقي (١/ ٢٩٦) عن الحسن مرسلًا. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن … وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢١٩): وهو صحيح على شرط البخاري، لأنه يصحح حديث الحسن، عن سمرة: مطلقًا، والترمذي فعل مثل ذلك في غير هذا الموضع، ولعله لم يفعل ذلك هنا لأجل الرواية الأخرى المرسلة. اهـ. والحديث حسنه النووي في المجموع (٤/ ٥٣٣). ١ رواه البخاري في الجمعة، باب ٢، ٥، حديث ٨٧٨، ٨٨٢، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٤٥، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. ٢ تقدم تخريجه ص/ ٣٥١ تعليق ٢. ٣ تقدم تخريجه ص/ ٣٥١ تعليق رقم ٢ بلفظ: من جاء منكم الجمعة.