← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5165 · ص348 · ج5
قد تَواطأت على أنها في العشر الأواخِرِ في الوِتر، فالتمسُوهَا في العشر الأواخِرِ، في الوِتر منها". متفق عليه ١. واختار المجد: كل العشر سواء. وللعلماء فيها أقوالٌ كثيرة ٢. (وأرجَاها ليلةُ سبع وعشرين، نصًّا) ٣ وهو قول أُبي بن كعب، وكان يَحلِفُ على ذلك ولا يَستثني ٤، وابن عباس ٥، وزِرِّ بن حُبيش ٦. قال أبيُّ بن كعب: "والله، لقد عَلِمَ ابنُ مسعُود أنها في
= حديث ٣٦٨١ عن أبي بكرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي الباب: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر، باب ٣، حديث ٢٠٢١، ولفظه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم في الصيام، حديث ١١٦٧ (٢١٧) ولفظه: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ١ البخاري في التهجد، باب ٢١، حديث ١١٥٨، وفي فضل ليلة القدر، باب ٢، حديث ٢٠١٥، وفي التعبير، باب ٨، حديث ٦٩٩١، ومسلم في الصيام، حديث ١١٦٥. ٢ انظر: الفتح (٤/ ٢٦٣). ٣ انظر مسائل صالح (٢/ ٣٠١) رقم ٩١٩. ٤ تقدم تخريجه (٥/ ٣٤٧) تعليق رقم (٤). ٥ أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٤٦) رقم ٧٦٧٩، وإسحاق بن راهويه، كما في المطالب العالية (١/ ٤٣١) رقم ١١٣٨، وابن خزيمة (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤) رقم ٢١٧٢، ٢١٧٣، ٢١٧٤، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٢٢) رقم ١٠٦١٨، والحاكم (١/ ٤٣٧) والبيهقي (٤/ ٣١٣) وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٠٩). ٦ أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٥٣) رقم ٧٧٠١، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٦).