← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5146 · ص347 · ج1
جُنُبًا مجتازًا" ١. وحديث عائشة: "إن حيضتكِ ليستْ في يدِكِ" رواه مسلم ٢، شاهد بذلك. وقيل: لحاجة فقط. ومشى عليه في "المختصر"، ومن الحاجة: كونه طريقًا قصيرًا، لكن كره أحمد اتخاذه طريقًا ٣. (وكذا حائض، ونفساء مع أمن تلويثه) أي: المسجد، فلهما عبوره كالجنب. (وإن خافتا) أي: الحائض، والنفساء (تلويثه) أي: المسجد (حرم) دخولهما فيه (كلبثهما فيه) مطلقًا (- ويأتي في الحيض -. ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران) لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} ٤. (و) يمنع منه (المجنون)؛ لأنه أولى من السكران بالمنع. (ويمنع) من المسجد (من عليه نجاسة تتعدى)؛ لأنه مظنة تلويثه. (ولا يتيمم لها) أي: للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث (لعذر). وقال بعضهم: يتيمم لها للعذر، قال في "الفروع": وهذا ضعيف. (ويسن منع الصغير منه). نقل مهنا: ينبغي أن تجتنب ٥ الصبيان
١ سنن سعيد بن منصور تفسير سورة النساء (٤/ ١٢٧٠)، حديث ٦٤٥. ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة: (١/ ١٤٦)، والدارمي في الطهارة، باب ١١٧، (١/ ٢٨١)، والبيهقي (٢/ ٤٤٣) وفي "معرفة السنن والآثار": حديث ٥٠٩٧. من رواية أبي الزبير المكي، عن جابر - رضي الله عنه -, وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن. ٢ في الحيض، حديث ٢٩٨، ٢٩٩. ٣ ينظر كتاب المسائل للكوسج (١/ ٤٥٢)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٦٩). ٤ سورة النساء، الآية: ٤٣. ٥ صححت في "ذ" بـ "تجنب".