← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5086 · ص343 · ج1
فصل (ومن لزمه الغسل) لجنابة، أو غيرها (حرم عليه الاعتكاف) لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} ١. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ" رواه أبو داود ٢ من حديث عائشة. (و) حرم عليه (قراءة آية فصاعدًا). رويت كراهة ذلك عن عمر، وعلي ٣.
١ سورة النساء, الآية: ٤٣. ٢ في الطهارة، باب ٩٣، حديث ٢٣٢، ورواه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٦٧)، والدولابي في الكنى (١/ ١٥٠)، وابن خزيمة (٢/ ٢٨٤) رقم ١٣٢٧، والبيهقي (٢/ ٤٤٢، ٤٤٣) وقال: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٧): ولا يثبت من قبل إسناده. وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٦): وهذا كله باطل. وضعفه النووي في المجموع (٢/ ١٦٠) والخلاصة (١/ ٢١٠)، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢) (٢٥٠٩). ورواه ابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٦، حديث ٦٤٥، من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٩٩): قال أبو زرعة: يقولون عن جَسْرَةَ, عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة. وقال البوصيري في الزوائد (ص/ ١١٥ طبعة دار الكتب العلمية): إسناده ضعيف محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول. وانظر - أيضًا - المحلى (٢/ ١٨٦). ٣ أثر عمر رواه عبد الرزاق (١/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٢)، وابن المنذر (٢/ ٩٦) رقم ٦١٨، والطحاوي (١/ ٩٠)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ٣٨) رقم ٢٣٥، عن عبيدة، قال: كان عمر - رضي الله عنه - يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وقال: هذا إسناد صحيح. وصححه - أيضًا - النووي في الخلاصة (١/ ٢٠٧)، =