← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5007 · ص337 · ج10
والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو الربع والثلث وضعف الكل، ونصف كلٍّ، وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة ١ - رضي الله تعالى عنهم -. (وأصحابها) أي: الفروض (عشرة: الزوجان) على البدلية (والأبوان) مجتمعين ومفترقين (والجد) لأب (والجدة) لأم أو أب (والبنت وبنت الابن) وإن نزل أبوها (والأخت من كل جهة، والأخ من الأم). وتُسمَّى الإخوة والأخوات لأبوين: بني الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة. وللأب فقط: بني العَلَّات، جمع عَلَّة - بفتح العين المهملة - وهي الضَّرَّة، قال في "القاموس" ٢: وبنو العلات: بنو أمَّهات شَتَّى من رجل؛ لأن الذي يتزوجها عَلَى أُولَى قد كان قبلها ناهِلٌ، ثم عَلَّ من هذه. انتهى. وللأم فقط: بني الأخياف - بالخاء المُعجمة تليها مُثنَّاة تحتية - سمّوا بذلك؛ لأن الأخياف: الأخلاط، فهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد. وإن أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض: (فللزَّوج الربع، إن كان لها ولد) ذكر، أو أُنثى منه، أو من غيره لم يقم به مانع (أو ولد ابن) وإن سفل أبوه بمحض الذُّكور (و) له (النصف مع
١ أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٩)، والبيهقي (٦/ ٢٥٢) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وانظر: "البدر المنير" (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١). ٢ ص/ ١٠٣٥، مادة (علل).