491 · ص36 · ج5
تقدم) في الباب ١.
(ويَحرُم تشبُّه رجل بامرأة، و) تشبُّه (امرأة برَجُل في لباس وغيره) ككلام، واحتج أحمد ٢ بلعن المتشبِّهات من النساء بالرجال ٣. وجزم جماعة بالكراهة (ويجب إنكاره) باليد، فإن عجز فباللسان مع أمْنِ العاقبة، فإن عَجَز فبقلبه كسائر المنكرات (وتقدم) في ستر العورة ٤ أنه يَحرم تشبُّه كل منهما بالآخر.
١ (٥/ ٢٣).
٢ الفروع (٢/ ٤٨٠).
٣ أخرج البخاري في اللباس، باب ٦١، ٦٢، حديث ٥٨٨٥، ٥٨٨٦، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
٤ (٢/ ١٧١).