← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4826 · ص325 · ج9
فإن ١ استقبلها إنسان، فردَّها، فقياس قول الأصحاب: الضمان؛ قاله الحارثيُّ. ثم قال: ويحتمل عدم الضمان؛ لعموم الخبر؛ ولأن يده ليست عليها. قال: والبهيمة النَّزِقَة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه، ليس له ركوبها بالأسواق، فإن ركب ضمن؛ لتفريطه. وكذا الرَّموح ٢ والعضوض. (ويضمن ربُّ البهائم، ومستعيرها، ومستأجرُها، ومستودعُها) قلت: وقياسه: مرتهنٌ وأجيرٌ لحفظها، وموصىً له بنفعها (ما أفسدت: من زرع، وشجر، وغيرهما) كثوب خَرَقته، أو مَضَغته، أو وطئت عليه، ونحوه (ليلًا) لما روى مالك عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة: "أنَّ ناقةً للبراءِ دخلت حائط قوم فأفسدَت، فقضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ على أهلِ الأموالِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وما أفسدت فهو مضمونٌ عليهم" ٣.
١ في "ح" و"ذ": "فلو". ٢ رَمَحه الفرس: رفسه. انظر: القاموس المحيط ص/ ٢٨١، مادة (رمح). ٣ أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨). وأخرجه - أيضًا - من طريق مالك: الشافعي في السنن المأثورة ص/ ٣٨٥، حديث ٥٢٦، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٠٧)، وأحمد (٥/ ٤٣٥)، والطحاوي (٣/ ٢٠٣)، وفي شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٦٤) حديث ٦١٥٩، والدارقطني (٣/ ١٥٦)، والبيهقي (٨/ ٢٧٩، ٣٤١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٩٤) حديث ١٧٥٧٥. قال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٨١): هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلًا. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٥/ ٤٣٦)، وابن الجارود (٣/ ١٠١ - ١٠٢) حديث ٧٩٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٦٤ - ٤٦٥) حديث ٦١٦٠، والبيهقي (٨/ ٣٤٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٨٩)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة، أن ناقةً للبراء بن عازب … فذكره. =