4445 · ص299 · ج15
النسب والتاريخ وأيام العرب، ويقال: الشعر ديوان العرب ١.
(ولا) تُقبل شهادة (مُشَبِّبٍ بمَدح خَمْرٍ أو بمُرْدٍ ٢ أو بامرأة معينة مُحَرَّمة، ويَفْسُقُ بذلك) أي: بالإفراط ٣ بالمَدْح عند الإعطاء، والذمّ عند المنع، وبالتشبيب بمَدْح الخَمْر أو المُرْد أو المرأة المعينة المُحَرَّمة؛ لتحريمه (لا إن شَبَّب بامرأته أو أَمَته) المباحة له.
(ولا) شهادة (رقَّاص) أي: كثير الرقص.
(و) لا شهادة (مشعوِذ ٤) وهي: خِفّة في اليدين، كالسِّحْر.
(ومن يلعب بنَرْدٍ أو شطرنج؛ لتحريمهما؛ وإنْ عَرِيَا عن القمار) أي: العوض (غير مقلّد في الشطرنج) لمن يرى حِلّه، فإن قلَّده لم تُرد شهادته.
(كـ) ــما تُردُّ شهادة لاعب بشطرنجٍ (مع عوض، أو تَرْكِ واجبٍ، أو فعلِ مُحَرَّمٍ إجماعًا ٥.
١ هو من قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -؛ أخرجه الحاكم (٢/ ٤٩٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٤١)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٢٥٨) رقم ١٦٨٣، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (١/ ٣٤٧) رقم ٢٠٨، والخطيب في الجامع (٢/ ١٩٨) رقم ١٦٠٣، من طريق أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا خفي عليهم شيء من القرآن، فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف.
٢ في "ح": "أو أمرد".
٣ في "ذ": "الإفراط".
٤ في نسخة أشار إليها في حاشية "ذ": "مشعبذ".
٥ مراتب الإجماع ص/ ٩٢.