← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4437 · ص299 · ج7
أمر، أو) كان بلفظ (ماض مجرَّد عن استفهام ونحوه) كتَمَنٍّ وتَرَجِّ، ويأتي مثاله في كلامه. (ومعه) أي: مع الاستفهام ونحوه (لا يصح) البيع (ماضيًا كان) القَبول (مثل: أبعتني؟) أو: ليتك، أو: لعلك بعتني (أو مضارعًا مثل: أتبيعني؟) وكذا لو تجرَّد عن الاستفهام؛ لأنه ليس بقَبول ولا استدعاء. (فإن قال) المشتري: (بِعْنِي) كذا (بكذا) فقال: بِعْتْكَهُ، صحَّ، وهذا مثال الأمر. (أو) قال: (اشتريتُ منك) هذا (بكذا، فقال) البائع: (بعتُك، ونحوه) مما تقدم، صحَّ البيع. (أو قال) المشتري: بِعْني بكذا، أو: اشتريته منك بكذا. فقال البائع: (بارك اللهُ لك فيه، أَو هو مباركٌ عليك، أو) قال: (إن الله قد باعَكَ) صحَّ البيع؛ لدلالة ذلك على المقصود. (أو قال) المشتري: (أعطِنِيه بكذا، فقال) البائع: (أعطيتُك أو أعطيتُ، صحَّ) لما تقدم. (وإن قال البائع للمشتري: اشْتَرِه بكذا، أو ابْتَعْهُ بكذا، فقال: اشتريتُه، أو: ابتعتُه، لم يصحَّ) البيع (حتى يقول البائع بعدَه) أي: بعد قول المشتري ذلك: (بعتُك، أو: ملَّكتُك، قاله في "الرعاية") قال في "النكت": وفيه نظر ظاهر، والأولى أن يكون كتقدُّم الطلب من المشتري، وأنه دالٌّ على الإيجاب ١ والبذل. (ولو قال) البائع: (بعتُك) إن شاء الله (أو) قال المشتري: (قبلتُـ) ـه (إن شاء الله، صح) البيع (ويأتي) في الشروط في البيع.
١ في "ح" و"ذ": زيادة: "والقبول".