← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4264 · ص287 · ج10
لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شيء، فلم يوصِ له بشيء (سواء ردَّ الأول وصيته، أو قَبِلها. وإذا أوصى لشخص بعبدٍ، ولآخر بتمام الثلث عليه) أي: العبد (فمات العبد قبل الموصِي، قُوِّمت التَّرِكة بدونه) أي: العبد، اعتبارًا بحال موت الموصي (ثم أُلقيت قيمته من ثلثها) أي: التَّرِكة؛ لأن الموصي جعل له تتمة الثلث بعد العبد (فما بقي) من الثلث (فهو لـ)ــصاحب (وصية التمام) وإن لم يبقَ شيء، فلا شيء له. ولو وصَّى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مائة حتى يموت، صح؛ فإن مات وبقي شيء، فهو للأول؛ نص عليه ١؛ ذكره في "المبدع".
١ مسائل الحسن بن ثواب كما في المغني (٨/ ٤٧٠).