← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
420 · ص31 · ج13
وعثمان ١، وعلي ٢، وابن عباس ٣، وابن الزبير ٤. (و) قال (في التنقيح): الأمة (كحُرّة. وهو سهو) إذ الأمة إنما تساوي الحرة في التربّص فقط، لا في العِدّة بَعدَهُ. (ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدَّة وعِدة الوفاة
١ أخرج عبد الرزاق (٧/ ٨٥) رقم ١٢٣١٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٧)، وعبد الله في مسائله (٣/ ١٠٧٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥)، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خيّر بين الصداق وبين امرأته. صححه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٦)، وابن حجر في الفتح (٩/ ٤٣١). ٢ أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٨٨) رقم ١٢٣٢٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤٧)، عن أبي المليح، عن سهيمة بنت عمير الشيبانية في قصة طويلة. وأخرج ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٧)، معلقًا عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق. قال ابن حزم: هذا صحيح عن علي. وقال البيهقي (٧/ ٤٤٥): رواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية أبي المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي - رضي الله عنه - خلاف هذا. قلنا: هو ما أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٠) رقم ١٢٣٣٠ - ١٢٣٣٢، وسعيد بن منصور (١/ ٤٠٩) رقم ١٧٥٧ - ١٧٥٨، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٧/ ٤٤٤)، عن علي - رضي الله عنه - قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق. ٣ أخرج سعيد بن منصور (١/ ٤٠٩)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥)، عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمرو - رضي الله عنهم - تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة. صححه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٣٤، ١٤٠)، وابن حجر في الفتح (٩/ ٤٣١). ٤ أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٠)، عن القاسم بن محمد يقول: قضى فينا ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي، فزوجت، ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول بخير: إن شاء امرأته، وإن شاء صداقه.