← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4180 · ص282 · ج1
لحديث جابر ١. لأن ٢ الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف. (وامرأة كرجل في مسح) ما تقدم من الحوائل، لعموم الأدلة (غير العمامة) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم ٣.
١ تقدم تخريجه ص/ ٢٦٣ تعليق ١. ٢ في "ح" و"ذ": "ولأن". ٣ في "ذ" زيادة: "ولا يمسح خنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى".