4180 · ص282 · ج1
لحديث جابر ١. لأن ٢ الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف.
(وامرأة كرجل في مسح) ما تقدم من الحوائل، لعموم الأدلة (غير العمامة) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم ٣.
١ تقدم تخريجه ص/ ٢٦٣ تعليق ١.
٢ في "ح" و"ذ": "ولأن".
٣ في "ذ" زيادة: "ولا يمسح خنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى".